الشريف المرتضى

198

الذريعة إلى أصول الشريعة

والاستغراق ، وقد « 1 » يثبت « 2 » أيضا « 3 » خصوص لا عموم فيه ، وهو الّذي يراد به العين الواحدة ، كما يثبت قليل ليس بكثير ، وهو الواحد ، وكثير ليس بقليل ، وهو ما عمّ الكلّ ، ومع الإضافة في الأمرين يختلف الحال . وليس في الكلام عندنا لفظ وضع للاستغراق فإن استعمل فيما دونه كان مجازا ، وسندلّ على ذلك . والألفاظ « 4 » الموضوعة للعموم على سبيل الصّلاح على ضربين : فمنها ما يصحّ تناوله للواحد ولكلّ بعض وللكلّ على حدّ واحد ، وهو حقيقة في كلّ شيء من هذه الأمور ، كلفظة « من » إذا كانت نكرة في الشّرط أو الاستفهام ، وتختصّ « 5 » العقلاء ولفظة « 6 » ما فيما لا يعقل ، فإنّ حكمها « 7 » فيما ذكرناه كحكم من ، وهكذا « 8 » حكم متى في الأوقات ، وأين في الأماكن . و « 9 » الضّرب الثّاني ما يتناول الكلّ صلاحا ، ويتناول البعض وجوبا ، ولا يستعمل فيما نقص عن ذلك البعض ، مثل ألفاظ « 10 » الجموع « 11 » ، بألف ولام أو بغيرهما « 12 »

--> ( 1 ) - الف : - وقد . ( 2 ) - ب وج : ثبت . ( 3 ) - الف : ايظ . ( 4 ) - الف : الألفاض . ( 5 ) - ب وج : يختص . ( 6 ) - الف : لفظ . ( 7 ) - ب : حكم . ( 8 ) - الف : هذا . ( 9 ) - ج : - و . ( 10 ) - الف : الفاض . ( 11 ) - ب : الحموم ، ج : المجموع . ( 12 ) - ب : لغيرهما .